العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في وقوع الطلاق في الحالات التالية: أن يحلف الزوج بالطلاق لعدم التزام الزوجة بشيء معين ولم تلتزم، وقوله: "علي الطلاق منك لو استمر الوضع هكذا" ثم حصل خلاف وانفعال، وهل يقع الطلاق من المرة الأولى أم يحتاج للتكرار؟ وما حكم الشرع في تهديد الزوج بالطلاق عند كل خلاف وعدم تحمله للزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. إذا حلف الزوج إن لم تلتزم الزوجة بأمر معين، ثم خالفت الزوجة، فهو مخير بين أن يمسكها وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة)، أو أن يطلقها ولا تلزمه كفارة.

2. أما إذا علّق الطلاق على استمرار وضع معين (مثل والانفعال)، فمذهب العلماء أن الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، ما لم يكن قصد الزوج التكرار ولم يقصد وقوع الطلاق بمجرد المرة الواحدة، أو كان قصده مجرد المنع والزجر وهو كاره لوقوع الطلاق فيلزمه كفارة يمين فقط.

3. تهديد الزوج بالطلاق بصفة دائمة غير جائز ويتنافى مع المعاشرة بالمعروف؛ فالزواج ميثاق غليظ وقوام على المودة والرحمة.

4. يجب على الزوجين عند النقاش للإصلاح واللين في القول واستقبال رأي الآخر برحابة صدر، لقوله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً"، و"وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".

5. تنصح الزوجة بنصح زوجها بالمعروف على طباعه، إلى الله من الذنوب، والاستعانة بأهل العلم والخير لنصحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94036
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي