ما حكم رجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها بلفظ "أنت طالق من غير رجعة" عبر رسالة نصية، ولم يتم فسخ عقد الزواج في المحكمة، وبعد انقضاء العدة طلب إرجاعها، وهل يلزم عقد جديد في حال فسخ العقد الأول، وهل تجب عليها العدة حينئذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكتابة في كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، ولا يُشترط لِإيقاع الطلاق توثيقه رسميًا في المحكمة، فإذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ طالق" فقد وقع الطلاق وتحتسب من التلفظ به. ومن طلّق زوجته وانتهت عدتها، فله مراجعتها بعقد جديد مستوفٍ شروط ، إذا كانت هذه الطلقة هي أو الثانية. وقوله: "بغير رجعة" كقوله: "بائنة"، والأرجح أنها طلقة رجعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي