العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج فتاة من مطلقها طلاقًا بائنًا، بعد أن قالت له: "زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مهر 100 جنيه" فردَّ: "قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسوله"، مع غياب الولي وإشهاد صديقين له طلب منهما عدم إخبار أحد، وذلك بسبب كره الأب للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث طلاقًا بائنًا، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ويشترط للعقد الشرعي عند ، وهو الراجح، أما الإشهار فهو غير واجب. فالزواج بلا ولي باطل، ويجب فسخه وتجديد العقد بموافقة الولي، وإذا رفض الولي تزويج المرأة من كفء لها، فلها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110706
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي