ما حكم طلب الزوجة الطلاق لرفضها زواج زوجها من أخرى بغرض الإنجاب، وما هي حقوقها الشرعية عند إصرارها على ذلك، وهل يعتبر إعطاؤها مؤخر صداقها وذهبها وجهازها كاملاً مع زيادة 5 آلاف جنيه ظلماً لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للزوجة طلب لمجرد زواج زوجها بأخرى، لقول الدردير المالكي إنه لا يجوز لها التطليق لمثل هذا ، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطلب الطلاق دون مسوغ بحرمان رائحة الجنة.
ولكن إن لم تستطع الزوجة تحمل البقاء مع الزوج بعد زواجه بأخرى، فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه.
وعليه؛ فما دامت الزوجة تسأل الطلاق لغير ضرر، فللزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه، ولا حرج في التراضي على أي صورة من صور .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي