ما حكم من تحرك قلبه بوقوع الطلاق بلفظٍ ليس صريحًا، ولم يتذكر اللفظ الذي قاله لزوجته، ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة، وقد صدر منه عفويًا دون تفكير؟
أنه ما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه، وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع ما دام لم ينو طلاقها. وإن كان المراد بتحرك القلب المذكور في السؤال، عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين ، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية. وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة. وقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا، فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة: الشك في لا يضر. وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية، أو كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ". وعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فليراجع أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي