العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى قول ابن المنذر في الإجماع: "تكون عنده على ثلاث تطليقات" في حالة عودة الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا بنية الاستمرار، ثم يطلقها بعد الدخول، فيجوز لزوجها الأول الزواج بها بعقد ومهر جديدين، وتعود له بثلاث طلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134764
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي