ما هو سند الإمام مالك في عدم اشتراط الشهادة، وسند الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، على الرغم من وجود الحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وغيره من الأحاديث الموجبة للولي والشاهد، وهل يجوز الأخذ بقولهما عند الزواج بحيث يتم النكاح بلا ولي ولا شهود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للمسلم ترك العمل بدليل علمه لمجرد أقوال لا يعلم لها حجة. الأصل في الأبضاع التحريم، ويلزم الاحتياط فيها. نهى العلماء عن تتبع الرخص. ليس من شيم طلاب العلم البحث عن أخطاء العلماء. بلا ولي وشهود هو عين نكاح السر المنهي عنه. المالكية يصح عندهم العقد ابتداءً بدون إشهاد، لكن لا يجوز الدخول قبل الإشهاد أو الشهرة. الحنفية جعلوا شرط كمال، واحتجوا بآية "فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وحديث "الأيم أحق بنفسها من وليها"، وقول لعلي رضي الله عنه. أجيب عن قول علي بأنه قول صحابي عارضته الأحاديث الصحيحة، وحديث "الأيم أحق بنفسها" يفيد عدم العقد بدون رضاها، لا عقدها لنفسها بدون ولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي