من المخول بتحديد المهر للعُرسان، وما مقداره، وهل يصح النكاح بدونه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحديد الصداق متروك للمرأة ووليها، وإذا اختلفا فالمرجع هو مهر المثل. ليس للصداق حد معين، بل ما يتفق عليه الطرفان، ولكن يستحب تخفيفه وتيسيره. واجب في ، وبعد الاتفاق يصبح حقًا خالصًا للمرأة، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا برضاها. يجوز للمرأة التنازل عن كل الصداق أو بعضه لزوجها بعد العقد إذا كانت رشيدة. إذا تم الزواج بدون صداق فهو صحيح ويثبت للمرأة مهر المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي