هل الطلاق الثاني والرد الشفهي صحيحان، وإذا لم يكونا صحيحين فماذا تفعل المرأة، وهل العدة تحتسب من الطلقة الثانية أم الثالثة، في حال طلقها زوجها شفهيًا، ثم ردها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها رسميًا بوثيقة طلاق، ثم ردها بدون استخراج وثيقة زواج، ثم طلقها شفهيًا؟
لا يشترط توثيق رسمياً، فمتى وقع، فهو نافذ. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها منه، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا". هذا إذا كان الزوج قد أرجع زوجته من طلاقه الثاني قبل انقضاء عدتها. أما إن لم تحصل حتى انتهت من الطلاق الثاني، فقد بانت منه ولا يلحقها طلاقه الثالث، ويجوز له أن يتزوجها بعقد جديد. الرجعة لا تحتاج إلى توثيق أو عقد جديد. إذا حصلت رجعة بين الطلقتين، فالعدة تُحسب من الطلقة الثالثة. أما إذا لم تحصل رجعة حتى انقضت العدة من الطلاق الثاني، فالعدة لا تُحسب من الطلقة الثالثة لأنه لم يقع عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156422
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي