هل المال الذي انتزعته الزوجة عبر المحاكم يعتبر كسبًا حلالًا أم حرامًا في هذه الحالة؟
إذا كان الزواج صوريًا ولم تتحقق فيه الأركان والشروط، فلا تُعد المرأة زوجة ولا تستحق شيئًا ولا يحتاج لطلاق. أما إذا استوفى الزواج الأركان والشروط، فهو صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يضر كونه بقصد الحصول على الجنسية. لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا ، الذي توقعه المحاكم الوضعية لا ينفذ، وإنما ينفذ الطلاق الصادر من جهة شرعية معتبرة. حقوق المطلقة تختلف باختلاف حال الطلاق (قبل الدخول أو بعده). لا يحل للمرأة أخذ ما قضت به المحكمة الوضعية من نصف المدخرات أو راتب شهري، لكن إن كنت قد دخلت بها أو خلوت بها خلوة صحيحة، فإنها تستحق من حين الدخول أو الخلوة. الزواج عهد وميثاق ومقاصده نبيلة، ولا يجوز اتخاذه هزواً، كما لا يجوز للمسلم للحصول على جنسية دولة كافرة لغير ضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي