العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل الطلقة الأولى برجعة الزوجة بعد 24 ساعة، وإذا طلقها الزوج مرة أخرى فهل تعتبر الطلقة الثانية أم الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته ثم ارتجعها في ، تُحسب الطلقة ولا تُلغى بالارتجاع، وإذا طلقها ثانية، تُحسب طلقتان، وله مراجعتها في العدة. فإن طلقها ثالثة، وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ " إلى قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123898
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي