هل تبطل الطلقة الأولى برجعة الزوجة بعد 24 ساعة، وإذا طلقها الزوج مرة أخرى فهل تعتبر الطلقة الثانية أم الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته ثم ارتجعها في ، تُحسب الطلقة ولا تُلغى بالارتجاع، وإذا طلقها ثانية، تُحسب طلقتان، وله مراجعتها في العدة. فإن طلقها ثالثة، وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ " إلى قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123898
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي