العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب الطلقتان اللتان قالهما الرجل لزوجته بعد الطلقة الأولى التي لم يُعقَد عليها بعدَها، أم لا تُحسبان على أساس أنها لم تعد زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، فقد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وبناءً عليه، فإن الثاني والثالث لا يقعان، لأن المرأة أصبحت أجنبية عنه، ويجوز له أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين، وتبقى له طلقتان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83386
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي