العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل الطلقة الأولى برجعة الزوجة بعد 24 ساعة، وإذا طلقها الزوج مرة أخرى فهل تعتبر الطلقة الثانية أم الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته ثم ارتجعها في ، تُحسب الطلقة ولا تُلغى بالارتجاع، وإذا طلقها ثانية، تُحسب طلقتان، وله مراجعتها في العدة. فإن طلقها ثالثة، وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ " إلى قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123898
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي