هل تحسب الطلقة التي سبقت الدخول ضمن الطلقات الثلاث، وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات، إحداها كانت قبل الدخول بها؟
إذا طلق الرجل زوجته طلقة قبل الدخول بها، أو طلقها بعد الدخول ولم يراجعها في ، ثم عقد عليها دون أن تتزوج رجلاً آخر، فإنها تعود إليه على ما تبقى من طلقاتها (طلقتين). ذكر ابن قدامة أن المطلقة إذا عادت لزوجها الأول بعد طلاق أقل من ثلاث طلقات دون أن تتزوج رجلاً آخر، فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها، وهذا بلا خلاف بين العلماء. أما إذا طلقها دون الثلاث ثم قضت عدتها وتزوجت غيره، ثم عادت لزوجها الأول، فهناك روايتان عن أحمد، إحداهما: تعود إليه على ما تبقى من طلاقها، والأخرى: تعود إليه على ثلاث طلقات. بناءً عليه، إذا لم تتزوج الزوجة رجلاً آخر بعد الأول، فبعد العقد الثاني يكون لها طلقتان، وإذا طلقها طلقتين بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً آخر زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي