هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق في غير حال الطلاق، كوفاة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق له حالتان:
1. إذا حدد له أجل معين: يجب دفعه عند حلول الأجل المتفق عليه، إلا إذا رضيت الزوجة بتأخيره.
2. إذا لم يحدد له أجل معين: يرى الحنابلة أن وقته هو الفراق (بموت أو طلاق أو فسخ). فإذا طلق الرجل زوجته دفع لها الصداق المؤجل، وإذا توفيت الزوجة قبل استلامه يؤخذ من قبل تقسيمها.
لا يسقط مؤخر الصداق أبدًا إلا إذا أسقطته الزوجة وتنازلت عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93038
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي