العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الموثقة على أنها الطلقة الثالثة، في حين أنها الثانية، والزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم ينوه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخطأ الشخص فيما أخبر به المأذون، بأن سبق لسانه، فلا شيء عليه في ولا في إذا ثبت أنه مجرد سبق لسان. أما إن كان يريد الكذب في إخباره ولا يقصد إنشاء ، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وقيل بلزومه ظاهراً فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61454
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي