العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر علاقة الرجل بالمرأة التي يُقرّها أهل بلد غير إسلامي وتتوفر فيها شروط القبول والإشهار وولاية الأهل بمثابة زواج، رغم عدم وجود عقد مدني، وما حكم توارثهما في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في أنكحة الكفار، فذهب الإمام مالك إلى أنها فاسدة، بينما رأى العلماء أن لها حكم ، واستدلوا بقوله تعالى: "وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ". وذكر شيخ ابن تيمية أن أصحاب الشافعي وأحمد يرون أن في نكاح الكفار يرجع إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحاً جاز إقرارهم عليه، وإلا فلا. وعليه، فإن علاقات النساء والرجال في البلاد الكافرة، إن كان أهله يعتقدونها نكاحاً، فهي نكاح عند جمهور العلماء، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي