العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ المرأة طالقًا طلاقًا بائنًا بعد أن طُلّقت ثلاث مرات في نفس الوقت، ثم أقرّ الحاكم الطلاق وفسخ العقد بعد تخلّف الزوج عن الحضور للمحكمة، أم تُعدّ طلقتين وله حق إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يذكر السائل صيغة ، لكن إن قال "أنت طالق أنت طالق أنت طالق": إن قصد بها ثلاث طلقات: بانت منه زوجته عند ، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (وهذا خلافًا لشيخ الذي يرى أنها طلقة واحدة). إن قصد بها طلقة واحدة مكررة للتأكيد: فهي طلقة واحدة.

إذا حكم القاضي بالطلقة الثانية: إذا كان الزوج راجعها بعد الطلاق الأول: هي طلقة ثانية، ويجوز له أن يعقد عليها عقد نكاح جديد بعد انقضاء عدتها. إذا لم يراجعها وانقضت عدتها: تبين منه بينونة صغرى، ولا اعتبار لطلاق القاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94814
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي