هل تعود المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا على الإبراء إلى زوجها بمجرد الاختلاء بها في شهور العدة، أم أن ذلك يتطلب عقدًا ومهرًا جديدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الزوج طلق زوجته مقابل الإبراء، فطلاقه بائن، ولا تصح مراجعته إلا بعقد ومهر جديد، وعليه فلا يجوز لها طاعته في الخلوة بها أو معاشرتها؛ لأنه أجنبي عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي