العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يُرجع مطلقته طلاقًا بائنًا على الإبراء خلال العدة بقوله "أنا رددتك، وأنت الآن زوجتي، وأشهد الله على ذلك" دون مأذون، وهل تعتبر زوجته بذلك مع حاجتها لعقد قِران جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا على الإبراء، فلا تحل له إلا بعقد جديد، فالعبارة المذكورة لا ترجع الزوجة للعصمة؛ لأن طلاقها بائن، ويجب تجديد العقد عن طريق الولي، وبحضور شاهدين، ومهر جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي