هل زواجي صحيح شرعاً ما دام أبي قد عارض تزويجي في البداية ثم قبل به لاحقاً؟
يجب على الآباء المبادرة إلى تزويج من تحت ولايتهم من النساء إذا تقدم لهن كفء ورضيت المرأة به، فإن منع المرأة من الزواج بكفئها إذا رغبت المرأة فيه ورغب كل منهما في الآخر يعد عضلًا محرمًا.
فإذا كان الولي الأقرب عاضلاً للمرأة، انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد وصح أن يزوجها. أما إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب ولم يكن الأقرب عاضلاً، لا يصح.
واختلف الفقهاء في حكم نكاح الفضولي (من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي): فبعضهم يرى أن نكاحه باطل ولا تؤثر فيه إجازة الولي، بينما يرى آخرون أنه صحيح ويتوقف على إجازة الولي.
وعليه، إذا كان الزوج كفؤًا ورفضه الأب، كان الأب عاضلاً وصح لأخيك أن يزوجك. أما إذا كان الزوج غير كفء (لفسقه مثلاً) وزوجك أخوك ثم أجاز الأب النكاح، فالعقد صحيح عند بعض العلماء. وللخروج من خلاف أهل العلم، يمكن عقد النكاح بحضور وليك (الأب) والزوج وشاهدي عدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي