هل وقع الطلاق بناءً على ما صدر من الزوج من ألفاظ طلاق، وما تبعه من إجراءات شرعية وقانونية، وما هو الموقف الشرعي الصحيح للزوجين في ظل رغبتهما في العودة والمعيشة معًا كزوجين؟
وقع إن تلفظت به، أو كانت نيتك من كتابته في طلب المحكمة الطلاق، أو وكلت محاميك بإيقاعه. إن كان طلاقًا ثانيًا، فيجوز إرجاع الزوجة ما دامت في ، أو بعقد ومهر جديدين بعد انتهائها، مع الأخذ في الاعتبار أن أي طلاق لاحق يجعلها بائنة بينونة كبرى.
إن لم تكن نيتك الطلاق عند الكتابة ولم توكل المحامي به، فلا يقع الطلاق. تطليق القاضي الكافر لا يقع شرعًا.
لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا كاستخلاص حق شرعي ثابت، أو توثيقه، أو دفع مظلمة، شريطة تحديد الشرعي والالتزام به.
إذا كنت ترغب في استبقاء زوجتك بعد وقوع الطلاق الثاني وانقضاء عدتها، فعليك عقد ومهر جديدان. وإن لم يكن الطلاق قد وقع، فهي لا تزال زوجتك.
ينصح بحسن معاملة الزوجة، عليها، ومعاشرتها بالمعروف.
ملاحظة: إذا تضمنت حالات الانفصال الخمس السابقة أي طلاق صريح أو ضمني، يتغير الحكم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي