هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى التي طلبت الطلاق لعدم قبولها زواجه بأخرى، وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في هذه الحالة مع شعورها بالظلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية المذكور؛ إذا كان لحاجة مباح، وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك ، وليس هو من الضرر المبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي