العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى التي طلبت الطلاق لعدم قبولها زواجه بأخرى، وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في هذه الحالة مع شعورها بالظلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية المذكور؛ إذا كان لحاجة مباح، وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك ، وليس هو من الضرر المبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي