العودة إلى البحث
السؤال

هل يُؤاخذ الرجل على تطليق الزوجة واسترداد المهر بعد اكتشافه أنها ثيب وليست بكرًا، بالرغم من إقرارها بأن أهلها يعلمون بذلك وأن زوج خالتها هو من اعتدى عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: حذرت الشريعة الإسلامية من الزنا، وحرمت الأسباب المؤدية إليه، وشرعت حدودًا لمرتكبيه.

ثانيًا: يجوز للزوجة وأهلها كتمان زوال بكارتها، ولا يلزمها إخبار الزوج بذلك، خاصة إذا زالت بسبب غير الزنا أو تاب الزانية.

ثالثًا: إذا اشترط الزوج البكارة ثم تبين خلاف ذلك، فله حق فسخ العقد واسترداد قبل الدخول، أو استرداد المهر من الزوجة أو وليها بعد الدخول. أما إذا لم يشترط البكارة، فليس له حق استرداد المهر، وله الحق في . والنصيحة هي الإبقاء عليها وسترها إن كانت تابت توبة نصوحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6448
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي