هل يترتب على قول الزوجة لزوجها "يا كافرة" مازحةً، الكفرُ وخروجُها من عصمة الزوج، وماذا يترتب على ذلك في حالة عدم إتمام الدخول بالكلية، وهل يكفي إقامة العرس والإشهار برضا الأب عن تجديد العقد إن لزم الأمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول المسلم لأخيه المسلم: "يا كافر" لا يقتضي كفر القائل باتفاق العلماء، الوارد في ذلك للتغليظ والتخويف، وليس معناه أن القائل يصبح كافرًا خارجًا من الملة. هذا الحديث يتعلق بوصف المسلم الشرعي المخرج من الملة، وليس بالمعاني اللغوية للكفر. وينبغي اجتناب إطلاق هذا اللفظ على المسلم مطلقًا، وليس لقولك هذا أي تأثير على نكاحك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144167
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144167
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي