هل يجب على الفتاة المخطوبة أن توافق أباها في اشتراط كتابة مؤخر صداق بقيمة 20 ألف جنيه، في حين يرى الخاطب أن القائمة التي تتضمن الأثاث وحاجات العروس هي حقها، ويرفض كتابة المؤخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن من أركان وواجب؛ لقوله تعالى: "وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً". وكل ما يدفعه الزوج للزوجة من مال أو ذهب أو أثاث يصح أن يكون مهراً إذا اتفق عليه، ولا يلزم أن يكون هناك صداق مؤخر. فإن رضيت المرأة أن تكون القائمة مهرها فلا حرج، ومن حقها ووليها طلب مؤخر صداق إضافة إلى القائمة، والمشروع تخفيف المهر وتيسيره. وعليه، فطلب الأب مؤخر صداق لا بأس به، ولكن ينبغي التيسير في المهر، والرضا بما يقدمه الزوج خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره". وموافقة الابنة لأبيها أولى إن كان لغرض صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي