هل يجب على المرأة غير المسلمة المتوفى زوجها أن تعتد عدة الوفاة الشرعية (4 أشهر و10 أيام) إذا تقدم لها رجل مسلم بعد أسبوعين من وفاته؟
يجب على الزوجة الكتابية أن تعتد كالمسلمة، ولا يصح عقد عليها في فترة عند العلماء. تعتد الزوجة الكتابية عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) وعدة مثل المسلمة، وتجتنب ما تجتنبه المعتدة. وقد أوجبت الشريعة العدة للكتابية المتوفى عنها زوجها لدليل الآية: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا". ويرى الإمام الشافعي أن الكتابية كالمسلمة في العدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان، ويجعل المالكية للكتابية روايتين: أنها كالمسلمة في العدة وتجبر عليها، والثانية أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي