العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التحدث هاتفيًا مع الخاطب الذي لم يتم عقد القران عليه شرعًا أو مدنيًا، وهل يعتبر ذلك نقضًا لعهد قطعته مع الله بعدم مكالمة الرجال الأجانب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معاهدة المرأة لله على ترك مخاطبة الرجال الأجانب عنها تعتبر نذراً ويميناً، وهي التزام أمام الله. في الشرع هو إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه. والنذر أشد حكماً من اليمين، فإذا نذر المسلم طاعة، وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ". وعدم مخاطبة المرأة للرجال الأجانب عنها طاعة لله، والخاطب أجنبي عن مخطوبته، فعليها الوفاء بالنذر وعدم مخاطبته. والمخرج من ذلك هو تعجيل عقد .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15852
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي