هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة تكبرني ولديها ابنة، وهل يتطلب ولي أمر وإشهار، وهل يعتبر الدخول بها قبل الزكاة زنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من الزواج بامرأة مع فارق السن أو وجود أبناء لها، بشرط أن يزوجها وليها أو نائبه. وإشهار وليس واجباً، فيجوز تركه بعد توفر أركان النكاح من حضور أو نائبه، وشاهدي عدل، ومهر، وصيغة عقد. ويجوز الدخول بالمرأة بعد العقد الشرعي وإن لم يُشهر النكاح، أما الدخول بدون عقد شرعي فهو زنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي