العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من مسيحية مطلقة زواجًا غير موثق، مع العلم أنها لم ترَ زوجها السابق منذ أكثر من عام، وحاضت أكثر من 10 مرات بعد آخر علاقة بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للمسلم الزواج من الكتابية (اليهودية أو النصرانية) العفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" (المائدة: 5). ويجوز الزواج منها بعد انقضاء عدتها، وهي ثلاث حيضات بعد ، أو وضع الحمل للحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" (البقرة: 127). ولا تبدأ إلا بعد الطلاق. للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين لما في الزواج من الكتابيات من مخاطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي