العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية (مهر، ذهب، ومؤخر صداق) إذا طلبت الطلاق للضرر بسبب زواج الزوج من أخرى رغبة في الإنجاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يشترط الشرع في إباحة وجود عيب في الزوجة ، وإنما يشترط قدرة الرجل على الزواج والعدل بين زوجاته، ولا يلزم الرجل استئذان زوجته أو إعلامها بزواجه عليها، وليس لها طلب لمجرد زواجه عليها ما دام يوفيها حقها ويعدل بينهما، إلا إذا اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. وإذا لم تشترط ذلك، فلا يسوغ لها طلب الطلاق ولا يجوز للقاضي أن يحكم لها به. وإذا كانت الزوجة لا تطيق البقاء مع الزوج بعد زواجه الثاني، فلها طلب أو الطلاق، وللزوج الامتناع حتى تسقط له حقها أو بعضه من . وإذا رضي الزوج بطلاقها بدون خلع، فيجب لها المهر، وإذا كان الذهب من الصداق فهو حقها، وإلا فهو من حق الزوج. وينصح الزوج بتعدد الزوجات إذا كان قادراً على العدل، وإن طلبت الزوجة الأولى الطلاق ينبغي نصحها وتبيين مضار الطلاق، وإن أصرت على الطلاق فيمكن إقناعها بترك الترافع مقابل جزء من المهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106801
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي