العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشقيقة السائل، المتوفى زوجها ولديها ابن قاصر، الزواج العرفي أو زواج المسيار، مع توافر شروط النكاح، وذلك حفاظاً على معاشها وسكنها الإداري ومصلحة أبنائها، وما هي الصيغة الشرعية والقانونية لمثل هذه العقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الشرعي، ولا يؤثر عدم إعلانه، ويجوز للزوجة التنازل عن بعض حقوقها، والإعلان أولى دفعًا للريبة. لا توجد صيغة خاصة لمثل هذا ، ويشترط الإيجاب والقبول، ويوصى بتوثيق العقد لحفظ الحقوق. يتولى الابن عقد نكاح أمه في غياب الأب أو الجد. المعتبرة هي في والخلق. لا يجوز التحايل لأخذ ما لا تستحقه، ويجب التقيد بشروط الدولة لاستحقاق السكن أو المال. إن كان المعاش منحة من الدولة، فلا يجوز التحايل لأخذه، وإن كان تعويضًا فهو حق للورثة يجوز لهم بذل الحيلة لاستخلاصه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي