العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من مطلقته للمرة الرابعة، مع العلم أن الزواج الأول تم دون ولي أو شهود، وتم الطلاق مرتين خلعاً ومرة إرجاعاً في العدة، ثم طلاقاً خلعياً ثالثاً، وهل يعتبر النكاح الأول والطلاق منه باطلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل عند ، والعقد المذكور لم تشهده شهود ولم يقع إشهاد قبل الدخول، وقد حصل تلاعب بأحكام الله، فيجب . ويمكن التزوج بهذه المرأة من جديد بعقد جديد تتوفر فيه شروط ، إذ أن الأول كان بائناً، والطلاق البائن لا تصح فيه إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109093
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي