هل يجوز للزوجة المرتدة العودة لزوجها المسلم بعد طلبها الطلاق المدني وثبوت زناها، مع وجود ثلاثة أولاد واحتمال تأثيرها عليهم، وهل يحل له الزواج منها بعقد جديد، وما هي حقوقها عليه إذا لم تحل له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوجة وأمها والرجوع إلى فورًا. إذا ارتدت الزوجة، حرمت على زوجها، فإن عادت إلى الإسلام في رجعت إليه بنفس ، وإلا لزم عقد جديد. لا نفقة للمرتدة في العدة، ولها جميع إن كانت الردة بعد الدخول وإلا فلا مهر. تسقط حضانتها لأولادها، ويجب على الزوج أخذهم منها أو تربيتهم على . يجب الانتباه إلى خطورة ببلاد ، وعدم جواز طلب إلا لسبب مشروع، ووجوب صيانة المرأة لنفسها، وعدم هجرها لزوجها مطلقًا، وعدم التحاكم للقوانين الوضعية إلا . إذا ارتدت المرأة وانقضت عدتها، انقطعت العصمة بينهما، ولا حق لها في أو الأولاد، فإن عادت للإسلام جاز الزواج بها من جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي