هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم اشتراط المرأة على الزوج عند عقد ما يعود عليها بمنفعة، كأن لا يتزوج عليها:
الأول: يرى أن الزواج صحيح باطل لا يلزم الوفاء به، مستدلين بأن هذا الشرط يحرم وليس في كتاب الله، وليس من مصلحة العقد. المذهب الثاني: يرى أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين، مستدلين بعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وبحديث: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، وبأنه شرط فيه منفعة للمرأة ولا يمنع مقصود النكاح. وهذا القول هو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47917
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي