العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم اشتراط المرأة على الزوج عند عقد ما يعود عليها بمنفعة، كأن لا يتزوج عليها:

الأول: يرى أن الزواج صحيح باطل لا يلزم الوفاء به، مستدلين بأن هذا الشرط يحرم وليس في كتاب الله، وليس من مصلحة العقد. المذهب الثاني: يرى أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين، مستدلين بعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وبحديث: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، وبأنه شرط فيه منفعة للمرأة ولا يمنع مقصود النكاح. وهذا القول هو الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47917
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي