العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المفسوخ نكاحها والمنتهية عدتها والتي لم تستلم صك طلاقها بسبب استئناف الزوج للحكم أن تُخطب وتتزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية؛ لأن تنفيذ الحكم يوقف بقبول الطعن عليه من محكمة الاستئناف، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بعد صدور الحكم النهائي. وعليه، تظل المرأة في حكم الزوجة، ولا تبدأ عدتها إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176663
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي