العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد الفتاة أن يشترط على الخاطب توفير سكن مستقل لابنته إذا لم ترتح في بيت عائلته، وهل يجوز للخاطب الموافقة على هذا الشرط كتابياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة لها الحق في سكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، فإذا كان المراد بالسكن في منزل العائلة أن تسكن الزوجة في شقة أو بيت يجمعها مع أقارب الزوج، فلها أن ترفض ذلك، ولها أن تشترط شرطاً لفظياً أو مكتوباً بأنها إذا لم ترتح في السكن العائلي تنقل إلى سكن مستقل.

أما إذا كان المراد بالسكن في منزل العائلة أن يكون للزوجين شقة مستقلة، لكنها ضمن منزل العائلة، فهذا سكن مستقل ليس للزوجة أن ترفضه. ومع ذلك، إن اشترطت الزوجة أن تنقل إلى مسكن بعيد عن العائلة في حال عدم ارتياحها، فهذا شرط مباح ولها مصلحة ظاهرة فيه، ويجب على الزوج الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" و "المسلمون على شروطهم".

والأصل في الشروط ، ويلزم الوفاء بها، وإلا كان للزوجة حق .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي