العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج منع زوجته من لقاء أختها إلا في بيت إخوانها، وهل تأثم الزوجة إن خالفت ذلك، وما هي الحالات التي يجوز فيها للزوجة مخالفة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن يعين زوجته على طاعة الله، ومن أعظمها صلة الأرحام. لا يجوز للزوج منع زوجته من التواصل مع أرحامها الذين تجب صلتهم إلا لسبب شرعي معتبر. فلا يجوز منعها من التواصل مع أختها لمجرد كرهه لها.

لكن، إن كانت الأخت غير مستقيمة ويخشى منها فتنة الزوجة، فيجوز منعها من التواصل إلا اليسير لتحقيق .

إن كانت الأخت غير مستقيمة، يجب على الزوجة طاعة زوجها في عدم الاجتماع بها إلا في بيت إخوتهما. وإن كانت صالحة، فليس من حق الزوج منعها من ذلك لمجرد البغض.

لا يجوز للزوجة الخروج لمقابلة أختها بغير إذن زوجها.

يجوز للزوجة مخالفة أمر زوجها في حالتين: إن أمرها بمعصية الله، أو إن أمرها بأمر خارج عن شؤون عقد .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7387
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي