العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي المطالبة بنصيب زوجتي من تركة والدتها المتوفاة قبل 30 عامًا ولم توزع بعد، وهل يقوَّم مؤخر الصداق والذهب بقيمته قبل 30 سنة أم بقيمته الحالية، وهل يجوز لي تذكير والد زوجتي بحق الأولاد في الوصية الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق لك المطالبة بنصيبك ونصيب أبنائك من تركة زوجتك وما ورثته، ولا يسقط حقك بمرور الزمن إلا بتنازل طوعي. يجب على الجميع إخراج نصيب الأبناء القاصرين من ، ويجوز للبالغين التنازل عن نصيبهم. مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج ما لم يتنازل عنه الورثة البالغون، ويجب أداؤه بنفس المواصفات المتفق عليها. إذا كانت العملة موجودة، يتم بها ولو نقصت قيمتها، وإن انعدمت، يتم الأداء بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها. لا تجب للأحفاد من جهة البنت، ولكن يجوز الوصية لهم إذا أوصت الجدة بشيء، ويستحب أن يرزقوا من التركة عند قسمتها. ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية في أمور التركات لحساسيتها وخطورتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77626
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي