العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ إرجاع الزوجة بعد تطليقها ثلاث طلقات بلفظ واحد في المحكمة، ونسيان كلام القاضي حول الطلقات الثلاث، ثم مراجعتها أثناء العدة، مع العلم أنه قد رُزق منها بمولودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن بالثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متوالية يُعد ثلاث تطليقات، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، وهذا هو الرأي المعتمد، وعليه فإن رجوعك لزوجتك باطل، ويجب عليك مفارقتها فورًا، أما البنت المولودة خلال هذه الفترة فهي ابنتك وتُنسب إليك، مع التنبيه إلى أن حكم القاضي يرفع في المسائل الاجتهادية، فإذا كانت المحكمة التي حكمت بالطلاق الشرعية، فلا يجوز لك الرجوع لزوجتك إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم طلقها بعد الدخول أو توفي عنها وانقضت عدتها. وفي حال فقد المحاكم الشرعية، يمكن للمراكز الإسلامية أن تقوم مقام الشرعي.

أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الطلاق الثلاث المتوالي قبل أو العقد الجديد يقع طلقة واحدة، وعلى هذا، فمراجعتك لزوجتك صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133928
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي