العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح العقد الذي تم فيه تزويج الخاطب من خال الفتاة بدلاً من أخيها البالغ بسبب عدم حيازة الأخ لبطاقة هوية، علمًا بأن والد الفتاة وجدها متوفيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم عصبتها -الأقارب الذكور من جهة الأب- كالأب والجد والإخوة والأعمام، والخال ليس وليًّا للمرأة في . وإذا كان -الأخ في هذه الحالة- قد أذن للخال في عقد النكاح صراحةً أو ضمنًا بحضوره ورضاه، فالنكاح صحيح ولا حاجة لإعادته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6096
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي