هل يصح النكاح بشهادة أربع من النسوة مع غياب ولي الزوجة ووالدها، ظنًا أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان النكاح غير صحيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط العلماء لصحة وجود شاهدي عدل من الرجال، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك وشيخ ابن تيمية إلى أن هو إعلان النكاح لا الشهادة. العقد بحضور شاهدين، وإذا لم يحضر أو وكيله لم يصح النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي