العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح بشهادة أربع من النسوة مع غياب ولي الزوجة ووالدها، ظنًا أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان النكاح غير صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط العلماء لصحة وجود شاهدي عدل من الرجال، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك وشيخ ابن تيمية إلى أن هو إعلان النكاح لا الشهادة. العقد بحضور شاهدين، وإذا لم يحضر أو وكيله لم يصح النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي