العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عند العلماء شهادة شاهدين عدلين مسلمين، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع شهادة أصول الزوجين أو أو فروعهم للتهمة، بينما يرى آخرون صحة شهادتهم لأن النكاح ليس حقًا خالصًا لأحد الطرفين بل هو له وعليه في آن واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي