العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح بشهادة أربع من النسوة مع غياب ولي الزوجة ووالدها، ظنًا أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان النكاح غير صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط العلماء لصحة وجود شاهدي عدل من الرجال، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك وشيخ ابن تيمية إلى أن هو إعلان النكاح لا الشهادة. العقد بحضور شاهدين، وإذا لم يحضر أو وكيله لم يصح النكاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6200
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي