هل يُعتبر الزواج من امرأة ادّعت أن زوجها السابق غير المسلم قد طلقها، وتبين لاحقًا أنها لم تتلق وثيقة طلاق، زواجًا باطلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها الكافر على دينه، ينفسخ ، ويجوز الزواج منها بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل للحامل، أو استبرائها بحيضة على ، أو ثلاث حيضات على قول آخر.
فإن تم الزواج بعد الاستبراء وبإذن وليها المسلم، مع حضور الشهود (أو المركز الإسلامي مقام )، فهو زواج صحيح. وما أخفته عنك لا يضر.
وإن تم الزواج قبل الاستبراء، فهو باطل، ويجب عليها الاعتداد منك، وتجديد العقد على الوجه . وإذا لم يكن لها ولي، يزوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، أو توكل رجلاً عدلاً من المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي