هل يُعَدّ قول الخاطب لخطيبته والشهود: "إن هذا العقد باطل، ولا يؤخذ، ولا يُعتدّ به، وكأن شيئًا لم يكن، وأنا أبرأ إلى الله من خطئي. والآن أريد تجديد العقد بحضور الوليّ، والشاهدين" طلاقًا، ويلزم مهرٌ جديد، أم يجدّد العقد فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح عقد الزواج إلا بولي وشاهدين، والشهادة عن بعد لا تصح عند كثير من أهل العلم المعاصرين. فالعقد المذكور غير صحيح، وتصريحك ببطلانه ليس طلاقًا. المرأة لا تستحق شيئًا من المسمى في العقد إذا لم يحصل دخول. لذا، لا حرج عليك في العقد على المرأة مرة أخرى عن طريق والشهود، ولا يعتبر هذا طلاقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187228
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي