هل يقع الطلاق إذا عاد الزوج للتدخين بعد أن أقسم بالطلاق إن دخّن وقت العقد، ثم دخّن، وطلّق زوجته، ثم راجعها في العدة، ولم يدخّن بعد المراجعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على التدخين ونوى زمناً معيناً، فطلاقها مقيد بذلك الزمن، ولا يقع بغيره، لأن نية الحالف تحدد يمينه. أما إذا نوى الامتناع عن التدخين مطلقاً، فقد وقع بالعودة إليه، وتكون طلقتين قد وقعتا وحلّت اليمين.
إذا كان الرجوع للتدخين أثناء ، يقع الطلاق المعلق، لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وهذا مذهب الذي يوقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه.
أما على قول شيخ ابن تيمية، إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التأكيد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
ويجب التنبيه إلى أن التدخين محرم، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان للإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161658
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161658
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي