العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن اتصلتِ بأخيكِ فأنتِ طالق بالثلاث"، ثم طلب منها الاتصال بأخيها لإخباره بكلامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن المعلق يقع إذا تحقق ، وأن الطلاق بالثلاث يقع دفعة واحدة، وبالتالي فقد حرمت الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة. ويرى شيخ ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصد الطلاق. أما إذا نوى الزوج أن الطلاق لا يقع في حال إذنه بالاتصال، فإن هذه تنفعه ولا يلزمه طلاق حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100358
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي