العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا لم يرحل المستأجر من الشقة التي أقسم على تركها بلفظ الطلاق، مع عدم تحديد وقت للرحيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد الزوج وقتًا للرحيل، لفظًا أو نيةً، فإن يقع بمضي هذا الوقت دون رحيل. أما إذا لم يُعين وقتًا، فالراجح أنه على التراخي، ولا يقع الطلاق إلا بموت أحد الزوجين. وقد ذكر ابن قدامة أن حرف "إن" لا يقتضي زمنًا معينًا إلا بوجود قرينة، وعليه فإن الحلف يكون على التراخي إذا لم ينوِ وقتًا، ولا يحنث بتأخيره حتى يموت أحدهما، فيتبين حينها وقوع الطلاق. ويجوز للزوج وطء زوجته في هذه الحالة قبل الحنث، لأن صحيح ولم يقع فيه طلاق، ووقوع الطلاق يكون في زمن لا يمكن الوطء بعده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي