هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين نتيجة الغضب، مع العلم أن إحداهما صدرت من غرفة والأخرى من غرفة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع بلفظ "طلقت زوجتي" طلقة واحدة، والمرة الثانية إن قصد بها تأكيد فهي طلقة واحدة بشرط عدم وجود فاصل زمني طويل، وإلا فهما طلقتان، ويقع الطلاق رغم الغضب إن كان المطلق يعي ما يقول، وإذا كان الطلاق بعبارة "طالق" فقط ولم تنوِ إسنادها للزوجة فلا يقع شيء. للزوج مراجعة زوجته ما دامت في من الطلاق الرجعي، أما بعد انقضاء العدة فلا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد، وهذا إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117251
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي